- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
امتياز اتعاب المحاماة وفقاً للقانون العراقي

بقلم: د. جعفر عماد عبد علي
حق الامتياز هو حق عيني تبعي يتقرر بنص القانون يخول الدائن أسبقية في اقتضاء حقه مراعاة لصفته، كما اشارت الى ذلك المادة (1361) من القانون المدني العراقي على ان (1- الامتياز الاولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين 2- ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون) ويترتب على ذلك بان حق الامتياز لا ينهض الا بوجود نص قانوني وإلا فلا يتحقق الامتياز وتبقى الديون عادية، كما يكون لصاحب حق الامتياز ميزة استيفاء حقه من أموال المدين كلها أو بعضها متقدما بذلك على الدائنين الآخرين.
ومن بين انواع حقوق الامتياز التي نص عليها القانون، امتياز اتعاب المحاماة التي تستحق نتيجة للجهد الذي يبذل في عمل المحاماة وكونها المصدر الوحيد للمعيشة، فقد جعلها القانون ديون ممتازة، ولابد من ان نميز بين امرين للامتياز المقرر لإتعاب المحامي وفقاً لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل: الاول هو الامتياز المقرر لإتعاب المحامي من موكله والثاني الامتياز المقرر للمحامي من خصم موكله.
اذ نصت المادة (64/1) من قانون المحاماة على ان (لإتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما اَل الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكل) وبهذا فان المشرع اعطاها حق امتياز على جميع الديون المترتبة على اموال موكله، كما اعتبرها حق امتياز من الدرجة الاولى معالجا بذلك تزاحم ذوي الديون الممتازة ايضاً.
وتجدر الملاحظة الى ان تحديد هذه الاتعاب تخضع بالأساس الى العقد المبرم بين المحامي والموكل ويتم تحديدها وفقا لأجر المثل متى ما لم يرد اتفاق لتحديدها كما اشارت المادة (59) من قانون المحاماة على ان (اذا لم يتعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل) كما يصار الى اجر المثل في حال ما انجز المحامي جزءاً من عمله، فتقدر اتعابه وفقا للجهد المبذول كما اشارت الى ذلك محكمة التمييز الاتحادية في قراراها المرقم 266/اتعاب محاماة/2008 في 25/5/2008 .
اما ما يخص الامتياز المقرر للمحامي من خصم موكله، فهي المبالغ التي حددتها المادة (63) على ان (1- تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءاً بأتعاب محاماة عما خسرهُ لخصمه الذي احضر عنه محام ، ويعتبر من ابطلت الدعوى بناءً على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط. 2-اولا - تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الوجه الاتي:
ا. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز (000‚500) خمسمائة الف دينار .
ب. بما لا يقل عن (000‚10) عشرة الاف دينار ولا يزيد عن (000‚100) مائة الف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .
ج. نسبة (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (000,20) عشرين الف دينار ولا تزيد عن (000,80) ثمانين الف دينار .
د. بما لا يقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا يزيد عن (30000) ثلاثين الف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفق احكام المادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
ويلاحظ ان هذه الاتعاب تحدد بمعزل عن عقد الاتعاب المبرم بين المحامي والموكل او الاتعاب التي يحددها الخبراء كأجر مثل وانما هي اتعاب تحدد من قبل المحكمة وفقا للقانون، فتخرج هذه النسب عن السلطة التقديرية للمحكمة في تحديدها، كما اشارت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم بالعدد9363/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019 في19/8/2019 ومضمونه (كان على المحكمة تطبيق احكام المادة (63) من قانون المحاماة تطبيقاً سليماً وان الحكم بأتعاب محاماة وكيل المدعية/ المميزة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به على ان لا يزيد على خمسمائة الف دينار وحيث انها قضت بأتعاب محاماة قدره عشرة الاف دينار رغم ان المبلغ المحكوم به عشرة ملايين دينار فيكون الحكم الصادر مخالفاً لأحكام القانون).
وفي هذا المقام نبين التوجه القضائي حول مدى امكانية تسديد اتعاب المحاماة صفقة واحده؟
ان السياق المعمول به في دوائر التنفيذ هو تكليف المدين بتسديد اتعاب المحاماة صفقة واحدة كونها من الديون الممتازة، وان التوجه القضائي متباين حول هذا الموضوع منهم من يصدق قرار منفذ العدل ومنهم من ينقض القرار وفقا لوجهة النظر القضائية لتسبيب القرار وكما يلي:
اولا: تسديد اتعاب المحاماة صفقة واحده:
اصدرت محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية قرارها المرقم بالعدد 9/تنفيذ/2022 في 8/2/2022 عن قرار منفذ العدل في كركوك في الاضبارة (2691/2021) والمتضمن((تكليف المدين بتسديد اتعاب المحاماة صفقة واحد).
القرار:-(( ..... وجد انه صحيح وموافق للقانون لان جهة الدين عن اتعاب محاماة وحيث ان الفقرة(2) من المادة (64) من قانون المحاماة نصت على (2/ لا تعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ) لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي...)
ثانيا: عدم تسديد اتعاب المحاماة صفقة واحده:
اصدرت محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية قرارها المرقم بالعدد 188/تنفيذ/2019 في 29/8/2019 عن قرار منفذ العدل في الديوانية في الاضبارة (2208/2019) والمتضمن((تكليف المدين بتسديد اتعاب المحاماة صفقة واحد).
القرار:-((... وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان تسبيب المنفذ العدل لقراره بضرورة دفع اتعاب المحاماة صفقة واحدة كون لها حق امتياز يخالف هدف المشرع وغايته فحق الامتياز هو وصف يتعلق بالدين يخول الدائن حق الاولوية والتقدم في استيفاء الدين من اموال مدينه قبل غيره من الدائنين وهذه الاولوية لا تعني بالضرورة دفع الدين للدائن صفقة واحدة وتبقى الية تحصيل الدين هي المرعية بالإجراءات التنفيذية المرسومة بعد الاولوية في استحصاله لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة لدائرتها ....))
ووفقا لما ورد في القرارات المتقدمة نرى بان المادة (64/2) من قانون المحاماة يقتصر نطاقها على تحديد امتياز اتعاب المحاماة وتحديد مرتبته بالأولى، وهذا النص لا يُلزم المدين بتسديد اتعاب المحاماة بصفقة واحدة مالم تتبع الالية التنفيذية في تحصيل الديون، فلصاحب حق الامتياز التقدم في استيفاء دينه على باقي الدائنين عند التنفيذ على أموال المدين، لا اجبار المدين بدفع الدين صفقة واحدة حتى وان كان معسراً وليس له من الأموال المنقولة وغير المنقولة ، فالتطبيق السليم لهذا النص يعتمد على وجود الاموال لاستيفاء الديون الممتازة منها، وذلك بتكليف الدائن بإثبات اموال المدين ومقدرته المالية، فاذا لم تكن له اموال يستوفى منها يصار الى تكليف المدين بعرض تسوية، اذ لا يوجد سند قانوني صريح يلزم المدين بتسديدها صفقة واحد، مثلما ورد في نص المادة 31/ب من قانون التنفيذ والتي اوردت على سبيل الحصر قيمة اثاث الزوجية تدفع صفقة واحدة اذا تبين ان المدين تصرف بها، واخيرا ان قانون التنفيذ يهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه وبين مصلحة المدين من خلال مراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين. وهذا ما اشارت اليه المادة (2) من قانون التنفيذ.
أقرأ ايضاً
- التجنس بالاستثمار وموقف المشرع العراقي
- حقوق الأم في القانون العراقي
- الاتجاه الجديد لقانون الأحوال الشخصية العراقي