
بقلم: نوار عبيد - المدعي العام في رئاسة الادعاء العام
يشير مصطلح (الاختطاف الابوي للأطفال) الى الحالات التي يقوم بها أحد الوالدين باحتجاز او نقل الطفل من دون موافقة الوالد الآخر، وغالباً ما يحدث في سياق النزاعات الاسرية كالطلاق او الحضانة، وتكون له تداعيات قانونية ونفسية عميقة على الأسرة عموماً وعلى الطفل بشكل خاص.
يعد الاختطاف الابوي انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل والوالد الآخر وأحد القضايا الشائكة ذات أبعاد قانونية واجتماعية، ويتطلب الحد منه ايجاد تعاون وثيق بين السلطات الوطنية والدولية ووضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وتأتي أهمية هذا التعاون لأنه يشكل ركيزة اساسية لمعالجة جريمة الاختطاف الابوي بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقد تعاملت منظومة العدالة الجنائية الدولية مع هذه الجريمة من خلال إطار تشريعي يتمثل بعقد اتفاقيات دولية تهدف إلى حظر كل اشكال التمييز ضد النساء والفتيات وحماية حقوق الطفل، إذ تلزم هذه الاتفاقيات الدول المنضمة اليها باتخاذ اجراءات واصدار تشريعات تكفل ضمان تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق الإنسان كافة ومنع وانهاء كل اشكال العنف وغيره في الممارسات المؤدية ضدهم.
وتعد جريمة الاختطاف الابوي للأطفال واحدة من الجرائم المعقدة التي تثير العديد من التحديات القانونية والأخلاقية، وتؤشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل وحقوق الطرف الآخر المعني بالحضانة.
ويقصد بالاختطاف الابوي: قيام الأب أو الأم بأخذ الطفل عن طريق احتجازه او نقله بصورة غير قانونية ومن دون موافقة الطرف الآخر أو إذن من القضاء متجاهلاً حقوق الوالد الآخر واحكام القضاء المتعلقة بالحضانة او المشاهدة وتلك التي تقرر حقوق مرتبطة بحياة الطفل.
وتقع جريمة الاختطاف الابوي في سياقات مختلفة مثل حصول نزاع بين الزوجين بعد الطلاق او توتر العلاقة بينهما مع استمرار الحياة الزوجية.
ويشترط لقيام جريمة الاختطاف الابوي تحقق ركنها المادي بأن يقوم الخاطف بنقل او احتجاز الطفل من دون موافقة الطرف الآخر ومن دون الحصول على حكم قضائي بذلك، وركنها المعنوي المتمثل بالنية او القصد، اذ يتعين أن يكون للخاطف نية الاضرار بالطرف الآخر او الاخلال بحقوقه القانونية، ويكفي ان تكون هناك نية الاضرار بالطفل او تهديد مصلحته، وأخيراً، لا بد من تحقق النتيجة الجرمية، وهي الحاق الضرر بالطفل او الوالد الآخر، ويتحقق الضرر في اختلال الاستقرار العاطفي والنفسي للطفل ويشمل ايضاً فقدان العلاقة بين الطفل والوالد الذي تم اختطافه منه، مما يولد آثاراً نفسية على الطفل بالغة في الخطورة.
اذ يمكن ان يعاني الطفل صدمات نفسية بسبب انفصاله عن أحد والديه وقد يشعره هذا الامر بالارتباك والقلق وفقدان الاحساس بالأمان مما يؤثر سلباً على تطوره النفسي والاجتماعي في المستقبل، ولهذا يجب ان تركز القوانين واجراءات القضاء على حماية مصلحة الطفل وضمان استقراره النفسي.
ويحصل ان تكون جريمة الاختطاف الابوي جريمة عابرة للحدود، اذا ما تم نقل الطفل من دولة إلى أخرى، بعد الطلاق أو الانفصال بين الزوجين او في حالة وجود نزاع على حضانة الطفل او مشاهدته، وقد يكون القصد من النقل منع تنفيذ احكام قضائية في الدولة الاصلية فاذا ما تجاوزت جريمة الاختطاف الابوية الحدود الوطنية للدولة اصبحت جريمة دولية، ولمواجهة خطورتها تم تطوير مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية بهدف توفير آليات قانونية تضمن حماية حقوق الاطفال واعادة المختطفين منهم إلى اماكن أقامتهم المعتادة وأهم هذه الاتفاقيات هي:
أولاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وضع اسس مبادئ حقوق الإنسان في المساواة أمام القانون وعدم التمييز والحماية المتساوية التي يقدمها القانون، وتلزم هذه المبادئ الدول بضمان أن تتمتع كافة النساء، بمن فيهن ضحايا العنف الأسري بكافة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُعد العراق من الدول الأطراف في هذا العهد.
ثانياً: إعلان مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بإنصاف ضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وهو مجموعة من المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 بهدف تعزيز حقوق الضحايا وضمان إنصافهم في مواجهة الجريمة أو التعسف في استعمال السلطة، والتي تهدف إلى التأكيد على أهمية حقوق الضحايا وتوفير سبل التعويض لهم، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم للضحايا من جميع أنواع الإساءات، ويتضمن عدة مبادئ رئيسية، منها: الحق في الحماية والتعويض والعدالة والمساواة والدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة التأهيل.
ثالثاً: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأصبح العراق طرفاً فيها بموجب القانون رقم (66) عام 1986، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، وتتكون من ثلاثين مادة، تتناول الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية للمرأة.
رابعاً: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989: وتُعد من أبرز الصكوك القانونية الدولية التي تحمي حقوق الطفل على الصعيدين المحلي والدولي، وقد تم اعتماد الاتفاقية في عام 1989 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف إلى ضمان حقوق الأطفال في الحياة، والنمو، والتعليم، والحماية من الاستغلال، من بينها حماية الأطفال من الاختطاف الأبوي، وألزمت الدول الأطراف ضمان حق الطفل في الاحتفاظ بعلاقاته الأسرية بما في ذلك الحماية من أي تدخل غير قانوني في علاقة الطفل مع والديه، وتحث الدول على اتخاذ تدابير لحماية الطفل من الاختطاف والتهريب عبر الحدود الوطنية.
خامساً: اتفاقية (لاهاي) الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل لعام 1980 وقد انضم اليها العراق بالقانون رقم (48) لسنة 2014، وأصبحت نافذة بتاريخ 1 /5 /2014، وأصبحت الاتفاقية بحكم القانون العراقي وتكون قرارات الحكم الصادرة من الدول الأجنبية الموقعة على هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في العراق دون الحاجة الى اصدار قرار لتنفيذ الحكم الأجنبي من محكمة عراقية ولا يسري عليه قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928، ووفق احكام المادة (12) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 التي نصت على (لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق إلا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق)، وعملاً بأحكام المادة (6) من الباب الثاني من الاتفاقية قررت الحكومة العراقية تشكيل السلطة المركزية الخاصة بالأمر الديواني رقم (14) لسنة 2021 برئاسة المستشار القانوني لدائرة العلاقات العدلية في وزارة العدل وممثلين من وزارتي الداخلية والخارجية ومقرر اللجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ونسب رئيس مجلس القضاء الأعلى قاض لتقديم الدعم والمساندة للجنة، وتتولى اللجنة مهام السلطة المركزية المبينة في الباب الثاني من اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل.
والى جانب هذه الاتفاقيات توجد اتفاقيات ثنائية واقليمية بين دول معينة تسعى الى تنظيم مسائل الاختطاف الأبوي للأطفال وطرق معالجتها والحد من انتشارها، وتكون هذه الاتفاقيات أكثر تحديداً للدول المنظمة اليها وتشترك في علاقات قانونية وثيقة، كاتفاقية المجلس الأوروبي (اتفاقية ستراسبورغ لعام 1980)، وهي اتفاقية أبرمت بين الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، وتهدف إلى معالجة مسائل اختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين داخل حدود الدول الأعضاء، واتفاقية أمريكا اللاتينية بشأن الاختطاف الدولي للأطفال، وتعتبر مثالًا على الاتفاقيات الإقليمية التي وضعت لوائح لتسهيل معالجة قضايا الاختطاف الأبوي للأطفال بين دول أمريكا اللاتينية.
فضلاً عن ذلك فأن الكثير من الدول تتبنى قوانين وطنية تعالج قضايا الاختطاف الابوي وتختلف القوانين من دولة إلى أخرى في طرف المصالحة والوسائل المستخدمة للحد من انتشار الجريمة ولكنها في الغالب تتعلق بالحضانة باعتبارها النظام القانوني الأكثر تأثراً بهذه الجريمة، لان الحضانة هي المعنية بالولاية على الطفل لفرض تربيته وتدبير شؤونه وتتضمن غالبية القوانين اجراءات قضائية يجب اتباعها في حالة حدوث الاختطاف الابوي، بما في ذلك كيفية تقديم الطلبات الى المحاكم المختصة وأساليب معالجة قضايا الحضانة وغيرها في محاكم الاحوال الشخصية.
وقد أصدرت بعض الدول قوانين خاصة لمكافحة الاختطاف الأبوي للأطفال كالولايات المتحدة الأمريكية التي يتعامل قانونها مع الاختطاف الابوي العابر للحدود، إذ يعاقب الوالد الذي ينقل الطفل الى دولة أخرى من دون موافقة الوالد الآخر او في حالة عدم احترام قرارات المحكمة، وكذلك المملكة المتحدة إذ تعاقب قوانينها كل الوالد الذي يقوم باختطاف طفله عبر الحدود الى دولة أخرى، وتعمل المملكة المتحدة على تطبيق اتفاقية لاهاي لضمان عودة الاطفال الى آبائهم في بلدانهم الاصلية.
وعلى الرغم من وجود العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف الى مواجهة جريمة الاختطاف الابوي والحد من انتشارها، الا ان هناك تحديات حقيقية تعيق تطبيق الاجراءات بفعالية والتي تنص عليها تلك القوانين والاتفاقيات، ومن هذه التحديات، عدم التزام الدول بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وعدم وجود الجزاء على ذلك، وعدم الالتزام هذا قد يأتي في التأخير في تطبيق احكام الاتفاقية او رفض التعاون مع الدول الأخرى في بعض الحالات، وقد تؤدي الاختلافات في القوانين الوطنية المتعلقة بالحضانة إلى تعقيد الأمور عندما يطلب إلى دولة أخرى تنفيذ حكم صادر من محكمة اجنبية، وقد يحصل ان يكون التنسيق بطيء بين السلطات الوطنية والدولية مما يؤدي الى تأخير اعادة طفل الى مكان اقامة المعتاد.
وقد حرص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على حظر كافة اشكال العنف في الاسرة والمدرسة والمجتمع، وكفل الحق في الحياة للمعاقين وجعلهم متساويين أمام القانون وأرسى حق الفرد في الحياة والأمن والحرية وعدم جواز حرمانه من هذه الحقوق او تقييدها إلا على وفق احكام القانون، كما نص على مبدأ حماية الامومة والطفولة ورعاية النشأ والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وحق الأولاد على والديهم في التربية والرعاية والتعليم.
كما حضر الدستور الاستغلال الاقتصادي للأطفال بجميع صوره، وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية الطفولة ومنع كل اشكال العنف ضد الاطفال في الاسرة والمدرسة والمجتمع، مع كفالة حقوق الطفل والمرأة في الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم .
وفي نطاق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، نجد ان المشرع نظم احوال الاسرة والطفولة، ويتميز بأنه في مقدمة التشريعات التي اهتمت بتنظيم حقوق المرأة في الحضانة والنفقة والمهر والأثاث الزوجية وأجرة الرضاعة، وكذلك حقوق الطفل في ثبوت النسب وحقه في الرضاعة والحضانة والنفقة، وكان للقضاء العراقي دوراً فاعلاً في حماية الاسرة والطفولة والحفاظ على كيان الاسرة ومنع تشرد الاطفال مثال ذلك، حسم دعاوى نفقة الاطفال بأسرع وقت، ضماناً لحق الزوجة واطفالها في الانفاق، وعدم التسرع في اصدار الاحكام التي قد تساهم في هدم بناء الاسرة، في دعاوى الطلاق والتفريق والسعي الى تقريب وجهات نظر الزوجين والصلح بينهما بالنصح والإرشاد، والتأني في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر سلباً على الحياة الأسرية والتي تؤدى إلى التفريط بحقوق الأطفال، واستنفاذ جميع وسائل التحكيم وإصلاح ذات البين قبل اصدار الاحكام الفاصلة في موضوع النزاع القائم بين الزوجين، كل ذلك من أجل الحفاظ على روابط الاسرة وحقوق الطفل.
كما أهتم قانون رعاية القاصرين رقم 178 لسنة 1980 برعاية الصغار والاشخاص الذين في حكمهم، والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية للصغار والاشخاص الذين في حكمهم.
وفي نطاق القانون الجنائي، نجد ان قانون العقوبات رقم (111) النبتة 1969 المعدل جرم الافعال الضارة بالطفل والاسرة، كالاعتداء البدني وغيره من اشكال العنف والتحرش في باب الجرائم التي تمس الأسرة، والجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة، والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة فيما يتعلق بالأطفال وفي أكثر من موضع خصص القانون عقوبات مشددة إذا ما كان المجنى عليه قاصراً.
وجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 الأفعال التي يقوم بها أولئك الذين لهم سلطة على أشخاص بعهدتهم لأغراض بيعهم او استغلالهم في الاعمال غير المشروعة، وأهتم قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 بالطفل الحدث وتبنى معالجة ظاهرة جنوح الأحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح ومعالجة الجائح وتكييفه اجتماعياً على وفقا القيم والقواعد الاخلاقية بالمجتمع، في حين لا تزال مسودة قانون مناهضة العنف الأسري معروضة أمام مجلس النواب العراقي منذ العام 2012 وحتى الآن.
وازاء النقص الحاصل في التشريعات الدولية والوطنية التي تحفظ حقوق الطفل واهتمام المشرع الوطني والدولي بحماية حقوق الاسرة والطفل ورعايتها، نرى باننا بحاجة الى قانون يحمي حقوق المرأة والطفل، مع الاخذ بنظر الاعتبار، الاولوية لوضع استراتيجيات وسياسات وقائية فعالة بموجب قانون دولي موحد، يهدف إلى الحفاظ على رفاهية حياة المواطنين، لا سيما الأطفال، وفي الوقت نفسه ان تتجه جمهورية العراق إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي يتواجد بها رعايا عراقيين، لتنظيم مسائل الأسرة والطفل وبما ينسجم مع القوانين الوطنية للدولتين، وإعطاء الأولوية في ذلك لمصلحة الطفل الفضلى، والتي تعد مبدأ قانوني وأخلاقي، يوجه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالأطفال، بهدف حماية حقوق الطفل ورفاهيته، وتضمن له بيئة آمنة ومستقرة للنمو والتطور، ومنها حقوق الطفل الأساسية مثل حقه في التعليم، والرعاية الصحية، وتأكيد حق الطفل في التعبير عن رأيه، ومراعاة هذا الرأي بناءً على مستوى نموه العقلي والعاطفي، والاخذ بهذا المبدأ في حل النزاعات المتعلقة بالحضانة أو الاختطاف الأبوي أو التفريق بين الوالدين، إذ يجب أن تكون القرارات القضائية قائمة على مبدأ حماية مصلحة الطفل أولاً، ويتطلب ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون جميع الإجراءات الوطنية والدولية تستند إلى المصلحة الفضلى للطفل، لضمان توفير بيئة عادلة وآمنة للأطفال في مختلف السياقات القانونية، ويجب أن يكون المعيار الذي يحكم جميع القرارات القانونية التي تؤثر على حياة الطفل.
نخلص من كل ما تقدم، بأن جريمة الاختطاف الأبوي للأطفال من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار الاسرة وحقوق الطفل، مما يستوجب تبني تشريعات واضحة وصارمة للمعاقبة على الافعال المكونة لهذه الجريمة، في الوقت الذي يتعين فيه مراعاة مصلحة الطفل عند اتخاذ أي قرار او حكم قضائي في منازعة تتعلق بحقوق الاسرة والطفل.
وتتطلب هذه الجريمة تعاوناً وتنسيقاً بين السلطات القانونية والإجراءات القضائية لضمان حماية حقوق الأطفال وضمان اعادتهم إلى الطرف المخول برعايتهم ولم تتضمن الآليات القانونية حماية مصلحة الطفل النفسية والعاطفية، وان يكون ذلك من اولويات النظام القضائي في حالات الاختطاف الابوي و تواجه هذه الجريمة تحديات قانونية معقدة لا سيما عندما تكون عابرة للحدود، ومع ذلك فان الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية توفر آليات قانونية هامة للتعامل مع الجريمة، ويبقى التعاون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية هو السبيل الأكثر فعالية لضمان حماية حقوق الاطفال واعادة المختطفين منهم الى عوائلهم بأسرع وقت ممكن.