
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أنها قد رسّخت مبدأ "حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق".
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، مبينا أن المحكمة وجدت أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري.
أقرأ ايضاً
- التجارة: بدء تحديث "البطاقة الإلكترونية" هذا الأسبوع في كربلاء وانتهاؤه بجميع المحافظات خلال حزيران
- الإعدام والمؤبد بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته
- المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر